لهذا سأقول (لا) للدستور

أولا الحقوق والحريات :

  • إن أخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر فى المسائل المتصلة بالشريعة ملزم وليس اختيارياً ، وهذا يهدد باللجوء إلى تفسيرات ضيقة جدا للشريعة فى حالة غلبة التيار المتشدد على تكوين الهيئة (مادة 4).
  • ويعزز الخوف مما سبق أن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها الأدلة الكلية ، وقواعدها الأصولية والفقهية ، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة ، هذا التفسير بالغ الاتساع وعرضة للتأثر بالانحيازات الشخصية واستخراج نصوص فقهية مهجورة فى التاريخ الإسلامى (مادة 219).
  • يذكر أن الدستور قد حصن شيخ الأزهر من العزل فى الوقت الذى سمح فيه للأزهر بهذه السلطة الواسعة (مادة 4).
  • الإشارة إلى أن النظام السياسى يقوم على أساس الديمقراطية والشورى (مادة 6) مقصود به اللبس، فالديمقراطية تعنى إجراءات محددة هى تداول السلطة وسيادة القانون والتعددية الحزبية وحقوق المواطنة للجميع ... إلخ ، فهى إذن واضحة . لكن الشورى كيف تتحقق ومع من وهل تكون ملزمة أو معلمة ، و لا ننسى كم مرة شاور الرئيس القوى السياسية وتجاهل رأيها ، وكم عين مستشارين ولم يستشرهم من الأصل .
  • فتح المادتان (8 ) و (10) الباب واسعاً لسلطة المجتمع أو بعض أفراده للرقابة على سلوكياتالناس وحياتهم الشخصية تحت مسمى التضامن لحماية الأنفس والأعراض والأموال ، أو الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية . إن الشعب المصرى شعب متدين بطبيعته ولا يقبل توجيهات من جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لتعرفه ما يجب وما لايجب فالله سبحانه وتعالى هو وحده من يحاسب الناس على أعمالهم .
  • لم تحدد المادة (14) دور الدولة فى الاستثمار وزيادة الناتج القومى وخلق الوظائف فى ظل نظام اقتصادى مختلط . كما أن المادة قضت بوضع حد أدنى للأجور وحد أقصى لها لكنها سمحت بالاستثناء من الحد الأقصى بمقتضى القانون وفى هذا تهرب واضح من تقريب الفوارق بين الطبقات. يضاف إلى ذلك عدم النص على رفع سنوى للحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع زيادة الأسعار.
  • لم يضمن الدستور حقوق الفلاحين فى الحصول على مستلزمات الزراعة ولا فى تسويق المحاصيل، ولم يخصص نسبة من الأراضى التى يتم استصلاحها للشباب (مادة 15)، والكلام عن العدالة التوزيعية يتسم بالعمومية الشديدة .
  • إن تأخير إعلام المقبوض عليه بأسباب القبض عليه لمدة 12 ساعة وعدم إبلاغه بها فوراً ، معناه احتجاز شخص طيلة هذه المدة دون مبرر (مادة 35) . كما تخلو المادة من ضرورة إعلام أسرته بمكان احتجازه على الفور، ومن عدم النص على حظر استجواب المقبوض عليه أو التحقيق معه إلا فى وجود محاميه .
  • لأول مرة منذ دستور 1923 وفى كل الدساتير اللاحقة عليه يتم إسقاط مبررات التمييز بين المواطنين وهى اللغة والدين والعرق والجنس . هذا علماً بأن المسودات السابقة للدستور الحالى نفسه أَضافت عدم جواز التمييز أيضاً بسبب الوضع الاجتماعى أو الرأى أو الإعاقة (مادة 33) ثم حذفت بعد انسحاب القوى المدنية من الجمعية .
  • خلت (المادة 38) من تجريم تسجيل المراسلات والمحادثات واكتفت بلفظ المراقبة ، والإحالة للقانون فى تنظيم هذا الأمر تعد بالغة الخطورة لأنها لم توضح أسباب المراقبة.
  • ربط الحصول على المعلومات بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة و حقوق الآخرين مفهوم، لكن كذلك بعدم التعارض مع الأمن القومى تعبير فضفاض (مادة 47) ، كما لا توجد إشارة للحق فى حرية تداول المعلومات واستخدامها.
  • الحل القضائى للأحزاب السياسية (مادة 51) يؤدى إلى تكرار ممارسات النظام السابق ضد أحزاب المعارضة فى ظل عدم تحديد حالات الحل. كما لم ترد أى إشارة إلى منع تشكيل ميلشيات أو أجنحة عسكرية للأحزاب السياسية .
  • تنطبق الملاحظة السابقة على النقابات أيضاً لأنها تحل بحكم قضائى ، كما أن منع التعدد النقابى يقيد الحق فى التنظيم (مادة 53).
  • الكلام الخاص بالتعليم والصحة كلام إنشائى، فالنص على التعليم عالى الجودة لا يوضح المقصود بذلك ، ولا يتم تحديد نسبة من الناتج القومى الإجمالى لخدمتى التعليم والصحة (مادة 58 ، مادة 62).
  • لأول مرة يتم تقنين العمل الإجبارى بالنص على أنه لا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى القانون (مادة 64).
  • السماح بتشغيل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى طالما كان ذلك فى أعمال تناسب أعمارهم (مادة 70)، وعدم التطرق لمشكلة أطفال الشوارع.
  • النص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى (مادة 76) يفتح المجال واسعاً أمام القاضى لسن عقوبات جديدة استناداً إلى نصوص دستورية .
  • يغيب عن الجزء الخاص بالحقوق عدد كبير من الحقوق مثل : الحق فى الحماية من التعذيب ، والحق فى الحياة ، و حقوق المرأة التى اكتسبتها من قبل ، وحظر الإتجار بالبشر (الذى يتضمن عدم تزويج القاصرات) وحظر الحبس فى جرائم الصحافة أو غلق الصحف . ولا توجد إشارة واحدة للالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر والخاصة بحقوق الإنسان .
  • هناك نص خطير جداً يربط ممارسة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع (مادة 81) التى تتضن حق المجتمع فى حماية التقاليد المصرية الأصيلة وهذا يبيح التدخل فى الخصوصيات.
  • قنن الدستور محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى و ذلك فيما أطلق عليه الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة (مادة 198)، وهذا تعبير واسع فالشجار بين مواطن ضابط و مواطن آخر مدنى يمكن أن يفسر على أنه يضر بالقوات المسلحة فهل هذا يخضع الشخص المدنى للمحاكمة العسكرية ؟

ثانياً صلاحيات رئيس الجمهورية

  • تضخمت سلطات رئيس الجمهورية فى مشروع الدستور الجديد (22 مادة ) مقارنة بدستور 1971 (12 مادة فقط ). ومن أهم سلطات رئيس الجمهورية :
  • يراعى رئيس الجمهورية الحدود بين السلطات (مادة 132) فكيف وهو سلطة تنفيذية يتوسط بين السلطات ؟
  • يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب بدون استفتاء الشعب إذا فشلت الحكومة فى الحصول على ثقة المجلس ثلاث مرات متتالية (مادة 139).
  • من أخطر المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية ما يتصل بحقه فى إبرام معاهدات تتعلق بحقوق السيادة (مادة 145)، ومسألة حقوق السيادة تتضمن تغيير حدود الدولة .
  • يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين (مادة 147)، هكذا جملة واحدة بدون تحديد .
  • عدم تحديد الجهات القضائية التى ترشح أعضاء المحكمة الدستورية العليا ليختار منهم رئيس الجمهورية مما يجعله يتحكم فعلياً فى عملية التعيين وذلك بعد أن كان المجلس الأعلى للقضاء هو الذى يقوم بالترشيح ليختار الرئيس بين المرشحين (مادة 175).
  • تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (مادة 202)، وهذا أمر بالغ الغرابة إذ كيف يعين الرئيس رؤساء الأجهزة الرقابية التى سوف تتولى مراقبته ؟؟
  • لا يوجد اتهام لرئيس الجمهورية فى حالة مخالفته للدستور إنما فقط فى حالة ارتكاب جناية أو خيانة عظمى (مادة 152 ).

ثالثاً ملاحظات عامة

  • تجاهل المشروع رغبة غالبية الشعب المصرى المتمثلة فى إلغاء مجلس الشورى ، واحتفظ بالشورى بل وألزم بموافقته على أى مشروع قانون يصدر عن مجلس النواب، وهذا يعنى إطالة أمد العملية التشريعية وتعطيل إصدار القوانين .
  • من الغريب أن يُنص فى الدستور على أن القانون الانتخابى الذى تسبب فى بطلان مجلس الشعب السابق هو نفسه الذى ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة .
  • ميزانية الجيش يناقشها مجلس الدفاع الوطنى الذى يرأسه رئيس الجمهورية ، وذلك بشكل مفصل ، أما مجلس النواب فلا يناقش تلك الميزانية إلا كرقم واحد.
  • تتكرر الإحالة للقانون لمعرفة تفاصيل الحقوق المختلفة مما قد يؤدى إلى تقييد تلك الحقوق .
  • المجلس الوطنى للصحافة والإعلام الذى سوف ينظم كافة وسائل الاتصال لا تُعرف آلية تشكيله مما قد يجعله أداة فى يد السلطة الحاكمة .
  • يسوى الدستور بين علاقة مصر بالوطن العربى وعلاقتها بالدول الإسلامية عكس دستور 1971 ، و لايشير إلى طبيعة علاقات مصر الدولية والقواعد التى تحكمها .

المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات برنامج ريادة الأعمال بمحافظة الشرقية

في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، وتنفيذا للمبادره الرئاسيه" حياه كريمه " يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية سلسله تدريبات رياده الاعمال لتمكين السيدات اقتصاديا ، وذلك بقرى المحافظة ، خلال الفترة من ٥ وحتى ١٢ ابريل ٢٠٢٢. يذكر أن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب ١٣٦ ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن ، و يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص  وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها  .  

الثلاثاء 12 أبريل 2022 02:28 م