أولاً : الدستور المصري :
ثانياً : قوانين الأحوال الشخصية :
تعدد قوانين الأحوال الشخصية فى مصر فالقواعد الموضوعية فى مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين ٢٥ لسنة ١٩٢٠، و ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والتى تم تعديلها فى القانون رقم 100 لسنة 1985 و القواعد الإجرائية تحكمها عدة لوائح ترجع أقدمها لسنة ١٩٠٩ وقواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الإثبات والمرافعات والراجح فى مذهب الفقه الحنفى.
كما تم اصدار قرارات وزارية هامة فى مسائل الاحوال الشخصية منها :
ثالثاً : قوانين العمل :
رابعاً : قانون العقوبات :
نص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أسبغت حماية للمرأة وشددت العقاب في جرائم محددة مثل التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسى والاعتداء الذي يؤدي إلي الإجهاض
تم تعديل مواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض بالقانون رقم 11 لسنة 2011 فتم تعديل مواد (267- 268-269- 269 مكرر – 289 -306 مكرر أ)
الضرب والجرح والعنف النفسى :
ينص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، وهي جرائم بموجب المواد (171 و161مكرر و 176 و 240و241 و 242 و 307 و308 من قانون العقوبات ) وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة .
التحرش الجنسي:
تم اتخاذ الاجراءات القانونية خلال الاعوام السابقة والتى اسفرت عن اجراء تعديلات هامة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسى والذى صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 حيث أن تعديلات 2011 ولم يرد فيها تشريعاً صريحاً بمصطلح التحرش الجنسي وبمقتضى ذلك تم استبدال نص المادة 306 مكرراً (أ) و أضافة مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب)
تم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير وبالتالى فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم للجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي. وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون ، وعليه يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الإتصالات السلكية واللاسلكية
وشدد المشرع العقوبة إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة جنسية "تحت مسمى التحرش الجنسي" وتتراوح العقوبات بالحبس مدة تبدأ من 6 أشهر وتصل الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50،000 جنيه مصري وأضاف المشرع الى حالات تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة 267 من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية او استخدم ضغطاً وارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر أو احدهما يحمل سلاح وذلك لتوسيع نطاق التجريم ليشمل النطاق الاسرى و الدراسى والعملى و يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للنساء والفتيات المصريات في الأماكن العامة والخاصة.
ختان الاناث:
صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:
"مع مراعاة حكم المادة (٦١) من قانون العقوبات ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ( ٢٤١ ، ٢٤٢ ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى."
فى عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للاناث (الختان) ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما إستحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر "أ "وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لإرتكاب تلك الجريمة بشكل عام.
الاغتصاب:
تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
هتك العرض:
تجرم المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا. وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة. أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت إجتماع ظرفان من الظروف المشددة.
الخطف :
فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل و تصل الى السجن المؤبد أو الاعدام
الاجهاض:
تعاقب مواد 260 -261- 263-264 اسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد
خامساً القوانين والتشريعات المختلفة:
القرارات :
حملات صوتك لمصر بكرة 2018، 2019 تم تنفيذ عدد (2) حملة توعوية انطلقت على مستوى القرى والنجوع والكفور بكافة المحافظات للتثقيف والتعريف بأهمية مشاركة الناخبات والتوجه للإدلاء بأصواتهن في الاستحقاق الرئاسي 2018، والتعديلات الدستورية 2019، استفادت منها (6,705,441) وتضمنتا التالي من فعاليات:
طرق أبواب {5,432,306}.
فعاليات توعوية متنوعة {احتفاليات / ندوات تثقيفية 1,273,135}.
الأربعاء 22 أبريل 2020 10:21 م المزيد
في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، وتنفيذا للمبادره الرئاسيه" حياه كريمه " يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية سلسله تدريبات رياده الاعمال لتمكين السيدات اقتصاديا ، وذلك بقرى المحافظة ، خلال الفترة من ٥ وحتى ١٢ ابريل ٢٠٢٢. يذكر أن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب ١٣٦ ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن ، و يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها .
الثلاثاء 12 أبريل 2022 02:28 م