التشريعات والقوانين الصادرة لصالح المرأة المصرية خلال الاعوام الماضية

أولاً : الدستور المصري :

  • نص الدستور المصرى الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
  • أكد دستور 2014  في المادة 11 على ما يلى:
  •  تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية،   الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور
  •  تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة  تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون
  •  تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها 
  • حرص الدستور فى مادته 180 على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالى يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13,500 مقعد.
  • تمنح المادة ٦ الحق للمرأة المصرية في نقل الجنسية لأطفالها
  • تمنح المادة ٢١٤ على استقلالية وحصانة المجلس القومي للمرأة والحق في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها.
  • تكفل المادة ١٧ توفير الخدمات الاجتماعية.
  • تحدد المادة ١٩ سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر.
  • تنص المادة ٩٣ على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر والتي تعتبر لها قوة القانون.
  • وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في أبريل 2019 تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة 102 المعدلة، هذا إلى جانب العديد من المواد الدستورية التي اكدت على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات، وهي المواد (8، 9، 17، 19، 74، 80، 81، 83، 181،180، 214، 244 المعدلة).

ثانياً : قوانين الأحوال الشخصية :

      تعدد قوانين الأحوال الشخصية فى مصر فالقواعد الموضوعية فى مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين ٢٥ لسنة ١٩٢٠، و ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والتى تم تعديلها فى القانون رقم 100 لسنة 1985 و القواعد الإجرائية تحكمها عدة لوائح ترجع أقدمها لسنة ١٩٠٩ وقواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة 1931  بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية  وقانون الإثبات والمرافعات والراجح فى مذهب الفقه الحنفى.

  1. صدر القانون رقم  1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض  اوضاع و اجراءات التقاضى والذى هدف  إلى التغلب على المشاكل الناجمة عن تراكم القضايا أمام المحاكم، والإجراءات القانونية غير الفعالة؛ وهي التحديات التي تواجه النساء بالأساس حيث أنهن يمثلن أغلبية المتقاضين في القضايا الأسرية وقد كما احتوى هذا  القانون على عدد من المواد الهامة منها :
  • المادة 17 من الحق في التطليق من الزواج الغير موثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة
  • المادة 20 حق الزوجة في الخلع  مقابل التنازل عن حقوقهن المالية ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقـًا بائنًا.
  1. قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثاً من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة .
  2. قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة من اجل تحقيق تسهيل وتحقيق مصلحة الاسرة وتوفير آليات لحل المنازعات مثل  نيابات متخصصة لشئون الاسرة  ومكاتب تسوية المنازعات الاسرية  
  3. قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي يتمثل غرضه في تسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال و تحديد موارد الصندوق ونظام العمل به.
  4. قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة ويبقى مع الحاضنة و يخيرهما القاضى بعد ذلك  

كما تم اصدار قرارات وزارية هامة فى مسائل الاحوال الشخصية  منها :

  • قرار وزير العدل ١٧٢٧ بتعديل لائحة المأذونين ووثيقة الزواج الجديدة و تعديل المادة رقم ٣٣، والتى نصت على أنه من اختصاصات المأذون أن يوقع الطرفين بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى العقد من شروط بما يسمح للزوجين باضافة بعض الشروط فيها
  • الكتاب الدوري رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر 2017 والخاص باثبات الولاية التعليمية للحاضن
  • قرار وزير العدل ٩٢٠٠ لسنة ٢٠١٥ لتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق (الخاص بطالب الزواج الاجنبى من الطالبة الزواج المصرية)

ثالثاً : قوانين العمل :

  • قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك .
  • قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦  قانون الخدمة المدنية (المواد الخاصة بالام العاملة وغيرها المتعلقة بالمرأة العاملة) ومن المواد المتعلقة بالمرأة منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر

رابعاً : قانون العقوبات :

نص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أسبغت حماية للمرأة وشددت العقاب في جرائم محددة مثل التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسى والاعتداء الذي يؤدي إلي الإجهاض

تم تعديل مواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض بالقانون رقم 11 لسنة 2011 فتم تعديل مواد (267- 268-269- 269 مكرر – 289 -306 مكرر أ)

الضرب والجرح والعنف النفسى :

ينص قانون العقوبات على تجريم أشكال  العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، وهي جرائم بموجب المواد (171 و161مكرر و 176 و 240و241 و 242 و 307 و308  من قانون العقوبات ) وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة .

التحرش الجنسي:

تم اتخاذ الاجراءات القانونية خلال الاعوام السابقة والتى اسفرت عن اجراء تعديلات هامة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسى والذى صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 حيث أن  تعديلات 2011 ولم يرد فيها تشريعاً صريحاً بمصطلح التحرش الجنسي وبمقتضى ذلك تم استبدال نص  المادة 306 مكرراً (أ)  و أضافة مادة جديدة  برقم 306 مكرراً (ب) 

 تم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير وبالتالى فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم للجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي. وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون ، وعليه  يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الإتصالات السلكية واللاسلكية

وشدد المشرع العقوبة إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة جنسية "تحت مسمى التحرش الجنسي"  وتتراوح العقوبات بالحبس مدة تبدأ من  6 أشهر وتصل الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50،000 جنيه مصري وأضاف المشرع الى حالات تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة 267 من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية او استخدم ضغطاً وارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر أو احدهما يحمل سلاح وذلك لتوسيع نطاق التجريم ليشمل النطاق الاسرى و الدراسى والعملى و يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للنساء والفتيات المصريات في الأماكن العامة والخاصة.

ختان الاناث:

صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:

"مع مراعاة حكم المادة (٦١) من قانون العقوبات ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ( ٢٤١ ، ٢٤٢ ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى."

فى عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016  تم تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للاناث (الختان) ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما إستحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر "أ "وهي عقاب طالب الختان  بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لإرتكاب تلك الجريمة بشكل عام.  

الاغتصاب:

تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:

  1. لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.
  2. أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها (عمليا أو تعليميا) أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.
  3. أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.

هتك العرض:

تجرم المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا. وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة. أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت إجتماع ظرفان من الظروف المشددة.

الخطف :

فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل و تصل الى السجن المؤبد أو الاعدام

الاجهاض:

تعاقب مواد 260 -261- 263-264 اسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد

خامساً القوانين والتشريعات المختلفة:

  1. قانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 الذي نص على حق الأبناء للام المصرية في الجنسية المصرية .
  2. قانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بقانون رقم 11 لسنة 2013 وتخليه عن النزعة الذكورية في نصوصها واعترافه بالمرأة كعائل للأسرة .
  3. قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
  4. القانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الإتجار بالبشر .
  5. قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون تنظيم المشاركة السياسية
  6. قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم .
  7. قانون رقم 23 لسنة 2012 بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة من فرض تأمين صحي للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها في المجتمع .
  8. القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حيث نص على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين
  9. قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
  10. قانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ المعدل لقانون المواريث، رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ والذى لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث الامر الذى له عظيم الأثر على النساء.
  11. قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذى نص فى المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة
  12. قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
  13. قانون رقم 175 لسنة 2018 "مكافحة جرائم تقنية المعلومات "
  14. قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 و والذي كفل حصول جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين.
  15. القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي
  16. قانون  رقم 11 لسنة 2019  باصدار قانون المجلس القومى لاشخاص ذوى الاعاقة
  17. القانون رقم 148 لسنة 2019 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
  18. القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات

القرارات :

  • صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادة 8 و 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3973 لسنة 1996 والتي كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أي من الزوجين 
  • تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058 لسنة 2008، وتم بوجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة.
  • قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام بالمرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدّل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 والخاص بزواج أجنبي من مصرية.
  • الكتاب الدورى لوزير التربية والتعليم رقم 29 لسنة 2017 باثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار
  • قرار شيخ الأزهر رقم 32 لسنة 2018 بحظر نقل السيدات العاملات من مكان عملهم لمكان آخر بدون رغبتها إلا بعد عرض مبررات النقل.
  • قرار عام 2018 من وزير الإسكان إضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات المتقدمين للحصول على الشقق السكنية في مشروعات الوزارة.
  • قرارى (123, 124) هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات.

المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات برنامج ريادة الأعمال بمحافظة الشرقية

في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، وتنفيذا للمبادره الرئاسيه" حياه كريمه " يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية سلسله تدريبات رياده الاعمال لتمكين السيدات اقتصاديا ، وذلك بقرى المحافظة ، خلال الفترة من ٥ وحتى ١٢ ابريل ٢٠٢٢. يذكر أن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب ١٣٦ ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن ، و يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص  وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها  .  

الثلاثاء 12 أبريل 2022 02:28 م