كتيب صدرعن جهاز المركزى لتنظيم والادارة عن مؤتمر المرأة تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة

1.    الحق في شغل الوظائف العامة


للمرأة الحق في التقدم لشغل الوظائف العامة بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على أساس الكفاءة والجدارة ودون تمييز
المادة رقم (1/12) من القانون
2.    الحق في الترقية بالاختيار
للموظفة الحق في الترقية بالاختيار إذا أثبتت تفوقها وامتيازها، وذلك على النحو المقرر بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
المادة رقم (29/30) من القانون والمادة رقم (89) من اللائحة التنفيذية
3.    الحق في تقلد الوظائف القيادية
للمرأة الحق في التقدم لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك متى توافرت فيها الشروط المتطلبة لشغل هذه الوظائف
المادة رقم (17) من القانون
4.    الحق في طلب العمل بعض الوقت
للموظفة الحق في طلب العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك مقابل الحصول على 65% من الأجر الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة
المادة رقم (54) من القانون والمادة رقم (147) من اللائحة التنفيذية
5.    الحق في تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات
تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
الموظفة التي لديها ولد من ذي الإعاقة.
الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
المادة رقم (46) من القانون والمادة رقم (131) من اللائحة التنفيذية

6.    الحق في الحصول على إجازة وضع
تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية حتى وإن توفى مولودها. وتبدأ إجازة الوضع من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
المادة رقم (52) من القانون والمادة رقم (144) من اللائحة التنفيذية
7.    الحق في الحصول على إجازة رعاية طفل
يحق للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وتكون هذه الإجازة لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية وتدخل مدة هذه الإجازة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية وتتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
المادة رقم (53) من القانون والمادة رقم (146) من اللائحة التنفيذية
8.    الحق في الحصول على إجازة لمرافقة الزوج
يحق للموظفة الحصول على إجازة خاصة بدون أجر إذا سافر زوجها إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل وذلك طوال مدة بقاء الزوج بالخارج.
المادة رقم (53) من القانون
9.    الحق في الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج
تستحق الموظفة إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عملها بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس
المادة رقم (52) من القانون والمادة رقم (143) من اللائحة التنفيذية
10.    الحق في الحصول على إجازة لمرافقة مريض
تستحق الموظفة المخالطة لمريض بمرض معدِ إجازة خاصة بأجر كامل للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص
المادة رقم (52) من القانون
11.    الحق في الحصول على إجازة إصابة عمل
تستحق الموظفة التي تصاب إصابة عمل إجازة خاصة بأجر كامل للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص
المادة رقم (52) من القانون

12.    الحق في الحصول على إجازة مرضية
تستحق الموظفة إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة في الحدود الآتية:
•    الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
•    الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
•    الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي و 75% من الأجر الوظيفي لمن جاوز سنها الخمسين.
المادة رقم (51) من القانون
13.    الحق في الحصول على إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل
تستحق الموظفة المريضة بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن تشفى أو تستقر حالتها استقرارًا يمكنها من العودة إلى العمل.
وفي حالة ثبوت عجزها عجزًا تامًا تظل في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغها سن الإحالة للمعاش.
المادة رقم (51) من القانون
14.    الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية
تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية
المادة رقم (52) من القانون والمادة رقم (145) من اللائحة التنفيذية
15.    الحق في طلب الإحالة إلى المعاش المبكر
يحق للموظفة التي جاوزت سن الخمسين ان تطلب إحالتها للمعاش المبكر وذلك وفقًا للقواعد والشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
المادة رقم (70) من القانون

 

المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات برنامج ريادة الأعمال بمحافظة الشرقية

في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، وتنفيذا للمبادره الرئاسيه" حياه كريمه " يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية سلسله تدريبات رياده الاعمال لتمكين السيدات اقتصاديا ، وذلك بقرى المحافظة ، خلال الفترة من ٥ وحتى ١٢ ابريل ٢٠٢٢. يذكر أن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب ١٣٦ ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن ، و يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص  وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها  .  

الثلاثاء 12 أبريل 2022 02:28 م