حقوق المرأة في مجال الأحوال الشخصية إشكاليات الزواج من الوجهة القانونية

مقدمة:

يرتبط الزواج في المجتمع المصري ببعض القضايا الاجتماعية، التي تتحول إلى مشكلات اجتماعية منشؤها محاولة البعض التحايل على أحكام الشرع أو القانون للوصول إلى تحقيق ما يعتبرونه نفعاً، وهو في حقيقته يلحق ضرراً بالغاً بحقوق المرأة، التي تكون الضحية الأولى لهذا الاستغلال السئ لأحكام الدين. لذلك يلزم التركيز على هذه القضايا الاجتماعية والمشكلات المرتبطة بموضوع الزواج والتوعية بمخاطرها على المرأة والأسرة والمجتمع بأسره.

وسوف نعرض في هذا الكتيب لأهم هذه الإشكاليات من الوجهة القانونية بصفة أساسية. ولكننا لا يمكن أن نفصل الجوانب القانونية عن الآراء الفقهية في هذه الموضوعات.

أولاً: الزواج المبكر

يترتب على الزواج المبكر للفتيات مساوئ كثيرة أهمها:

1- خلق علاقات غير متوازنة بين الزوجين في داخل الأسرة، وهو ما يعمق عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الأسرة الواحدة نتيجة عدم التكافؤ في مستوى التعليم والمركز المهني أو الوظيفي.

2- زيادة نسبة الأمية بين الفتيات نتيجة تركهن التعليم بمجرد الزواج للتفرغ للحمل المبكر والولادة ورعاية الأطفال.

3- تعرض الفتيات لكثير من الأضرار الصحية التي تترتب على الحمل والولادة في سن مبكرة، وفي الغالب يؤثر ذلك على الصحة الإنجابية والعامة للمرأة تأثيراً يستمر طيلة حياتها.

4- زيادة عدد السكان بسبب طول فترة الخصوبة لدى المرأة، وهي زيادة ترهق الأسرة التي لا تقوى على مواجهة متطلبات أفرادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري في السنوات الأخيرة. ولا يخفى تأثير زيادة عدد أفراد الأسرة بما يجاوز إمكاناتها المادية على إفراز ظواهر سلبية في المجتمع مثل ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال وزياد نسبة الأمية وانتشار الأمراض وتعاطي المخدرات ... الخ.

أ- الزواج المبكر من المنظور الحقوقي الدولي:

تحظر الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة زواج الأطفال وخطبتهم، وتلزم الدول بوضع حد أدنى لسن الزواج دون تفرقة بين الذكر والأنثى. وقد صدقت مصر على هذه الاتفاقية مع التحفظ على المادة 16 التي نصت في فقرتها الثانية على ضرورة تحديد سن أدنى للزواج.

وكانت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة قد أوصت في سنة 1994 برفع السن الدنيا للزواج إلى الثامنة عشرة بالنسبة للفتيات والفتيان على السواء. كما أوصت لجنة حقوق الطفل في سنة 2003 الدول باستعراض التشريعات والممارسات بغية رفع السن الأدنى للزواج إلى الثامنة عشرة بالنسبة للفتيات والفتيان على السواء.

ب- الزواج المبكر من المنظور القانوني المصري:

كان المشرع المصري يحدد سن توثيق الزواج بست عشرة سنة للفتاة وثماني عشرة سنة للفتى. ويرتب على عدم بلوغ هذه السن عدم جواز توثيق الزواج بمعرفة الموثق المختص، وكذلك عدم قبول الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.

بيد أن التفرقة في السن الأدنى للزواج بين الفتى والفتاة كانت مخالفة للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) من وجهين:

الأول: أنها تمييز بين الجنسين في خصوص السن الأدنى للزواج على خلاف ما تقضي به الاتفاقية وما أوصت به لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

الثاني: أنها تسمح بزواج الطفلة على خلاف ما تقضي به الاتفاقية التي تحظر زواج الطفل أو خطوبته. فقانون الطفل المصري يعتبر من لم يجاوز الثامنة عشرة طفلاً، وقانون الأحوال الشخصية كان يسمح بزواج الفتاة في سن السادسة عشرة، أي حال كونها طفلة طبقاً لقانون الطفل.

وقد عالج المشرع المصري هذا الخلل مؤخراً بمناسبة تعديل قانون الطفل بالقانون 126 لسنة 2008، الذي أضاف إلى قانون الأحوال المدنية، المادة 31 مكرراً التي تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

ويلاحظ على هذا النص ما يلي:

1- أنه لا يحظر زواج من هم دون الثامنة عشرة، بل هو يحظر توثيق الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن الثامنة عشرة. وعلى ذلك يفتح هذا النص باب الزواج العرفي لمن هم دون هذه السن، والزواج العرفي يضر بحقوق المرأة وقد يؤدي إلى ضياعها كلية.

2- يترتب على عدم بلوغ أحد الزوجين السن القانونية عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج. حيث تنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أقل من ثماني عشرة سنة وقت رفع الدعوى، ولو كان الزواج قد تم توثيقه بالمخالفة للقانون بأن كانت سن أحد الزوجين أقل من ثماني عشرة سنة ميلادية.

3- يعاقب القانون الموثق تأديبياً وجنائياً إذا وثق زواجاً وكان سن أحد الزوجين أو كلاهما أقل ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. وتقوم جناية التزوير في محرر رسمي في حق الموثق الذي يثبت في عقد الزواج سناً لأحد الزوجين أو كلاهما على غير حقيقتها، أي أكبر من السن الحقيقية لإخفاء المانع القانوني من توثيق الزواج. ويكون ولى أمر الفتاة مسؤولاً جنائياً بوصفة شريكاً في جناية التزوير التي يرتكبها الموثق إذا قدم وثيقة أو بياناً لإثبات سن الفتاة أو الفتى على غير حقيقته.

ويعتمد الموظف المختص في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد. وفي الأحوال التي يجوز فيها قبول الشهادة الطبية بتقدير سن أي من الزوجين، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو الوحدة الصحية، وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معاً بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذي أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب.

وعلى الرغم من النصوص القانونية التي تحظر الزواج دون السن القانونية، نجد أن واقع المجتمع المصر يشهد بأن الممارسة الفعلية لا تتقيد بالنصوص القانونية. فالآباء يزوجون الفتيات دون سن الثامنة عشرة، ولا يتردد كثير من المأذونين في تزويج القاصرات وإثبات سن مخالفة لحقيقة الواقع في عقود الزواج رغم عقاب القانون على هذا الفعل جنائياً وتأديبياً. ويتذرع المخالفون بالشريعة الإسلامية التي – وفقاً لهم – لا تلزم بسن أدنى للزواج.

ج- الزواج المبكر من منظور الفقه الإسلامي:

- لا يوجد نص قطعي الثبوت والدلالة في القرآن أو السنة يقر التفرقة بين الجنسين في السن الأدنى للزواج، أو يحدد سناً أدنى للزواج.

- يقرر الفقهاء أن سن الزواج هو سن البلوغ للفتى والفتاة، وهو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم. وسن البلوغ تختلف باختلاف البيئات، كما تختلف بالنسبة للفتى عنها بالنسبة للفتاة.

- في وجود هذا الاختلاف، لا يوجد مانع شرعي يحول دون قيام ولي الأمر – في إطار سلطته التنظيمية – بتحديد السن الأدنى للزواج مراعياً في ذلك ظروف المجتمع ومصلحة الزوجين.

- أن مسألة تحديد السن الأدنى للزواج هي – في تقديري – مسألة طبية يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وليست مسألة فقهية أو شرعية تخضع للفتوى دون الاستنارة برأي أهل الاختصاص.

- لا يقبل الاحتجاج في هذا المجال بما روي عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج زوجة في سن التاسعة أو دونها. فالحق تبارك وتعالى قد اختص رسوله بأحكام اقتضتها ظروف الدعوة وأحوال العصر، فلا يجوز التحدي بها في أمور دنيوية بعد أن تغيرت ظروف الزمان والمكان.

- جرت محاولات بعد ثورة 25 يناير سنة 2011 لدفع مجلس الشعب نحو تعديل القانون الذي يفرض سناً أدنى لتوثيق الزواج ومحاولة خفض السن إلى الثانية عشرة أو دونها. وتلك محاولات ينبغي التصدي لها حماية للفتيات ودفعاً للضرر المحقق عنهن. وفي هذا الخصوص نهيب بالفقهاء المسلمين المعاصرين أن يتصدوا لإيضاح مثل هذه الأمور للناس في ضوء المعطيات الطبية المتعارف عليها.

- نهيب بالمشرع المصري احترام الاتفاقيات الدولية التي تلزم بتحديد السن الأدنى للزواج بما يراعى مصلحة الفتيات المصريات، وهي اتفاقيات لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي لا يوجد فيها ما يبرر التفرقة بين الجنسين في سن الزواج أو النزول بالسن إلى ما دون السن المحددة في القانون.

- يجدر بالمشرع المصري أن يقر عقوبات رادعة على تزويج القاصرات دون السن القانونية حماية للفتيات، مع الحرص على علاج الأسباب التي تدفع الأسر المصرية – خاصة في الريف – إلى تزويج الفتيات في سن الطفولة.

ثانياً: الزواج العرفي

الزواج العرفي هو الزواج الذي لا يتم توثيقه بمعرفة الموظف المختص، فهو زواج شرعي إذا توافرت أركانه وشروطه الشرعية، ولكنه زواج غير رسمي لعدم تدخل الموظف العام فيه. والزواج العرفي منتشر في المجتمع المصري لأسباب كثيرة، وتترتب عليه بعض الآثار الشرعية والقانونية:

أ- أسباب انتشار الزواج العرفي:

هناك أسباب عدة تدفع إلى ظاهرة الزواج العرفي، منها:

1- سوء الأحوال الاقتصادية التي تعجز الشباب عن توفير تكاليف الزواج، وأهمها إيجاد مسكن الزوجية وتجهيزه، فيلجأ الراغبون في الزواج إلى صيغة الزواج غير الموثق.

2- مغالاة بعض الأسر في فرض شروط تعجيزية على الشباب الراغب في الزواج، فيحاولون تفاديها عن طريق الزواج العرفي دون موافقة الأسرة، وغالباً دون علمها، اعتماداً على أن الأسرة سوف ترضخ في نهاية الأمر وتوافق على الزواج دون شروط.

3- المكانة الاجتماعية للزوج قد تدفعه إلى الزواج العرفي الذي يظل في طي الكتمان، حرصاً على شعور الزوجة الأولى وأولاده منها.

4- زيادة نسبة الفتيات غير المتزوجات اللائي تقدم بهن السن، فيقبل بعضهن بالزواج العرفي الذي يجدن فيه حلاً لمشكلة العنوسة، على الرغم مما ينطوي عليه من مخاطر بالنسبة للفتاة تتمثل في الإنكار ورفض الاعتراف بالأولاد إلى غير ذلك.

5- خشية بعض الزوجات والفتيات من فقد ميزة مالية يتمتعن بها، مثل معاش الزوج المتوفى أو الأب إذا تزوجن زواجاً موثقاً. كذلك خشية المطلقة من حرمانها من حضانة صغارها من الزوج الأول إذا تزوجت ، فتلجأ إلى الزواج العرفي.

6- رغبة بعض الأسر في تزويج بناتهن القاصرات دون السن القانونية للزواج وهي الثامنة عشرة، حيث يمتنع الموثق عن إبرام هذا الزواج وإثباته في وثيقة رسمية، فيلجأون إلى الزواج العرفي الذي يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة إذا حدث الخلاف قبل بلوغها السن القانونية التي تجيز توثيق الزواج.

ب - آثار الزواج العرفي:

الزواج العرفي كما قلنا زواج شرعي إذا توافر أركانه وشروط صحته من الناحية الشرعية. لذلك تترتب عليه بعض الآثار الشرعية والقانونية التي لا تتماثل تماماً مع آثار الزواج الموثق، على التفصيل التالي:

1- الأصل عدم قبول الدعاوى الناشئة عن الزواج العرفي:

نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، على أنه "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج .... ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية...". مفاد هذا النص أن كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج العرفي لا تقبل أمام القضاء، فلا يجوز للمرأة أن ترفع دعوى قضائية تطالب فيها بأي حق من حقوقها الشرعية أو القانونية الناشئة عن عقد الزواج. وإذا رفعت الدعوى، وأنكر الزوج العلاقة الزوجية، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود الوثيقة الرسمية المثبتة للزواج. يستوي أن تكون الدعوى المرفوعة من المتزوجة عرفياً هي دعوى زوجية أو إقرار بها أو أي دعوى أخرى ناشئة عن الزواج.

لذلك تتعرض الفتاة المتزوجة عرفياً لمخاطر كثيرة إذا أنكر زوجها العلاقة الزوجية أمام القضاء في دعوى مرفوعة ضده للمطالبة بأي حق من حقوق المرأة المترتبة على الزواج، إذ تضيع حقوقها عندما يحكم القاضي بعدم قبول دعواها بسبب عدم وجود الوثيقة الرسمية المثبتة للزواج. ولا يستثنى من جزاء عدم القبول إلا دعوى التطليق أو الفسخ دون غيرها.

2- الاستثناء: قبول دعوى التطليق أو الفسخ من الزواج العرفي:

أجاز القانون رقم 1 لسنة 2000 قبول دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها عند الإنكار إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة (م17/2). ويعني ذلك جواز رفع دعوى بطلب التطليق أو الفسخ من المتزوجة عرفياً وتقبل دعواها على الرغم من إنكار زوجها للعلاقة الزوجية، وذلك بشرط أن يكون الزواج العرفي ثابتاً بأي كتابة ولو كانت غير موثقة. يتضح من ذلك:

- أن قبول دعوى التطليق أو الفسخ عند الإنكار للعلاقة الزوجية هو استثناء من الأصل العام، وهو عدم قبول الدعاوى الناشئة عن الزواج غير الثابت بالوثيقة الرسمية. وتكون دعوى تطليق إذا كان الزواج العرفي زواجاً شرعياً اكتملت أركانه وشروط صحته. أما إذا كان الزواج غير شرعي، بسبب فقدان ركن أو شرط ، كانت الدعوى دعوى فسخ لهذا الزواج.

- يشترط القانون لقبول دعوى التطليق أو الفسخ من الزواج العرفي أمام القضاء أن يكون الزواج ثابتاً بأي كتابة، مثل الرسائل المتبادلة بين الزوجين أو محضر شرطة ثابت فيه قيام علاقة الزوجية بين الطرفين أو عقد إيجار شقة ذكر فيه اسم الزوجان... الخ. لكن القانون يشترط ثبوت العلاقة الزوجية بأي كتابة، لذلك لا تكفي شهادة الشهود لإثبات قيام العلاقة الزوجية وقبول دعوى التطليق أو الفسخ من الزواج العرفي. وبناء عليه لا تقبل الدعوى من الزوجة التي لا تستطيع تقديم الدليل الكتابي أياً كان إثباتاً لقيام العلاقة الزوجية ولو كان بإمكانها إحضار من يشهدون على قيام هذه العلاقة.

- لا يترتب على ثبوت الزواج العرفي بأي كتابة قبول أي دعوى من دعاوي الزوجية غير دعوى التطليق أو الفسخ، وقد صرح القانون بذلك عندما قصر الاستثناء من عدم قبول الدعاوي الناشئة عن الزواج العرفي على دعوى التطليق أو الفسخ "دون غيرهما". أما غيرهما من الدعاوي، فلا تقبل إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة الزواج الرسمية دون غيرها.

- يقتصر أثر الحكم بالتطليق من الزواج العرفي في حال إنكار الزوجية على إنهاء رابطة الزوجية فقط وتحرير المرأة منها. أما غير ذلك من الآثار التي تترتب على حكم التطليق من الزواج الثابت بالوثيقة الرسمية، فلا تترتب على الحكم بالتطليق من الزواج العرفي في حال الإنكار. مثال ذلك الحق في النفقـة الزوجية أو الإرث أو المهر، فلا يجوز للمحكوم لها بالتطليق من الزواج العرفي المطالبة قضاءً بأي حق من هذه الحقوق.

وتشير هذه الأحكام إلى أن المشرع قصد من هذا الاستثناء مساعدة الفتيات اللائي تورطن في حالات زواج عرفي ينكره الأزواج على التخلص من هذا الزواج، بعد أن تركهن الأزواج معلقات، فلا هن متزوجات ولا هن مطلقات حتى يمكنهن الزواج مرة أخرى. وهذا الحكم استحدثه المشرع المصري لأول مرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ويعد من المكتسبات التي حققها القانون للمرأة التي هي ضحية للزواج العرفي عندما ينكره زوجها. وعلى الرغم من أن هذا الحكم يحقق مصلحة المرأة، إلا أننا نوصي الفتيات وأسرهن بالإصرار على عدم الموافقة على الزواج العرفي والتمسك بإثبات الزواج بوثيقة رسمية بالشروط التي تطلبها القانون.

3- ثبوت النسب من الزواج العرفي:

النسب للطفل المولود من الزواج العرفي هو الحق الوحيد الذي يثبت بهذا الزواج، والنسب حق للطفل وليس حقاً للزوجة، لذلك لم يتطلب القانون لإثبات نسب الصغير أن تكون الزوجية موثقة رسمياً حفاظاً على حقوق المولود الذي لا جريرة له فيما اقترف والداه. وبناء عليه:

- يثبت النسب للطفل المولود من زواج عرفي أنكره الزوج متى كان الزواج غير الموثق صحيح شرعاً.

- يشترط لثبوت النسب من الزواج العرفي إثبات الزواج العرفي ذاته. ويكفي لسماع دعوى إثبات النسب وجود عقد زواج استوفى أركانه وشروطه، سواء أفرغ في وثيقة رسمية أو ثبت بأي كتابة، سواء كانت عقد زواج عرفي أو كتابة أخرى تصلح للحكم بالتطليق ، فحكم التطليق لا يصدر إلا إذا ثبت الزواج العرفي بأي كتابة.

- من المقرر شرعاً ثبوت النسب للطفل بالفراش أو الإقرار أو البينة. فالفراش يقصد به الزوجية القائمة حتى بدء الحمل، سواء كان الزواج موثقاً أو عرفياً ثابتاً بأي كتابة. أما الإقرار فيصدر من الرجل على نفسه بالبنوة للطفل. أما البينة فهي شهادة الشهود وفقاً للقواعد الشرعية المقررة في الشهادة.

ثالثاً: تعدد الزوجات

تعدد الزوجات يقصد به زواج الرجل بأكثر من زوجة واحدة يجمع بينهن في وقت واحد. وتعدد الزوجات ظاهرة تنتشر في بعض الأوساط في المجتمع المصري بين المسلمين حيث ترخص به الشريعة الإسلامية، لكنه ليس أصلا من أصولها، بل هو رخصة واستثناء تبرره الضرورة. وتستند إجازة تعدد الزوجات إلى قول الله تعالى ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾.

ويثور الخلاف بين الفقهاء في حكم التعدد أو تكييفه القانوني: فهل هو رخصة لا يجوز اللجوء إليها إلا إذا توافر الموجب، أم هو حق يكون للشخص أن يستعمله دون قيد أو شرط؟

الرأي الأول: تعدد الزوجات رخصة:

يذهب بعض الفقهاء إلى أن تعدد الزوجات رخصة، لا يجوز استعمالها إلا إذا توافر موجبها. ويعني ذلك أن التعدد ليس حقاً للرجل وليس أصلاً من أصول الشريعة، بل هو استثناء من القاعدة، لابد أن يراعى فيه المبرر وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

ويرى بعض الفقهاء أن الإسلام لم يفرض تعدد الزوجات، كما لم يفرض الرق، وإنما وجد الظاهرة منتشرة في الجزيرة العربية في الجاهلية دون حدود يتوقف عندها عدد الزوجات، فعمل على تهذيب هذا السلوك، لأنه لم يكن ممكناً منعه منعاً تاماً لمخالفة ذلك لسنة التدرج. لذلك أبقى على إباحة التعدد مرحلياً وقيد عدد الزوجات بأربع، كما وضع شروطاً يستحيل معها التعدد. والظاهر من الآية التي أباحت التعدد أنه مرتبط بأسبابه، فلا يجوز النظر إليه بمعزل عن تلك الأسباب، كما أنه مقيد بقيود وهي العدل الذي إذا خاف أو خشي الإنسان عدم تحقيقه كان التعدد محرماً شرعاً. والغالب في التعدد أنه يعرض الرجل إلى الجور والظلم ولو حرص على تحقيق العدل بين الزوجات، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: " وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِوَلَوْ حَرَصْتُمْ ". وقد ذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، كما أفتى به الشيخ محمد عبده، وقرره الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية.

يضاف إلى ما تقدم أن الفقهاء في بيانهم لحكم الزواج المنفرد شرعاً يرون أنه يكون مكروهاً إذا غلب على ظن الرجل أنه سيظلم زوجته إذا تزوج، ويكون حراماً إذا تيقن أنه لن يعدل في معاملة زوجته إن تزوج. فماذا يكون حكم التعدد وقد حكم المولى سبحانه وتعالى أن الرجل لن يستطيع العدل بين الزوجات المتعددات ولو حرص على ذلك وسعى إليه؟

الرأي الثاني: تعدد الزوجات حق:

ب- يذهب بعض الفقهاء إلى أن تعدد الزوجات حق للرجل، فالشرع أعطى الرجل حق الزواج بأربع، ولم يقيده في ذلك إلا بالعدل بين الزوجات، فلا يجوز فرض قيود أخرى عن طريق التشريع، ولا يقبل تجريم التعدد أو وضع عقوبات تحول دون حق الرجل في الزواج من أكثر من زوجة، لأن ذلك يتعارض مع أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية.

ويستند أنصار الرأي المؤيد لتعدد الزوجات باعتباره حقاً من حقوق الرجل إلى اعتبار عملي هو أن تعدد الزوجات يعد حلاً لمشكلة العنوسة التي تعاني منها الفتيات في مصر، بسبب زيادة عدد النساء على عدد الرجال حسب ما يدعون. وقد يجد هذا الرأي صدى في ظل تنامي التيارات الإسلامية والسلفية التي جاءت بها الثورات العربية المعاصرة.

وقد يكون من الصعب في ظل الظروف الحالية فرض القيود على تعدد الزوجات للحد من إساءة استعماله أو السماح به فقط بشروط معينة كما ورد في الآية التي أباحت تعدد الزوجات. ونذكر أصحاب هذا الاتجاه بأن الشريعة الإسلامية قيدت الحقوق بقيد عام هو عدم التعسف في استعمال أي حق من الحقوق، وذلك إذا سلمنا جدلاً بوجود هذا الحق.

ونشير في النهاية إلى أن القانون 100 لسنة 1985 أجاز للزوجة التي يتزوج عليها زوجها أن تطلب التطليق إذا كان يلحقها ضرر من زواج زوجها بأخرى. ولتمكين الزوجة من استعمال هذا الحق، يجب على الموثق، بعد إقرار الزوج بحالته الاجتماعية، أن يخطر الزوجة الأولي بالزواج الجديد. لكن هذا التنظيم القانوني قد لا يجدي في الحد من تعدد الزوجات، لإمكان التحايل عليه عن طريق الزواج العرفي بالزوجة الثانية التي يلحقها الضرر من هذا الزواج، وقد يؤدي إلى ضياع حقوقها.

وليس من المأمول تجريم تعدد الزوجات أو المطالبة بذلك في الوقت الحاضر. لذلك لا يكون هناك مفر من التعويل على الدعاة في بيان حقيقة تعدد الزوجات، وأن الإسلام لم يأمر به ولم يأت به، وأنه ليس مقصوداً لذاته، بل هو أقرب إلى المحظورات التي أباحها الإسلام للضرورة " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍوَلاَعَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ".

رابعاً: سلطة تأديب الزوجة

أ- التأديب من الوجهة الشرعية:

يثور الجدل بين الفقهاء بخصوص تأديب الزوجة، فمنهم من يراه حقاً للزوج، ومنهم من يعتبره سلطة يمارسها الزوج وفق ضوابط شرعية أو قانونية، ومنهم من يكيفه على أنه ولاية التأديب.

وأياً كان الرأي في هذا الخلاف، فإن الحق يجب أن يستعمل استعمالاً مشروعاً من حيث غايته ووسائله. كما أن السلطة لها ضوابط يحددها القانون وأهمها ألا يستعمل صاحب السلطة في ممارستها وسائل يجرمها قانون العقوبات. وكذلك الولاية عند من يقولون بها.

ويستند تأديب الزوجة إلى الآية الكريمة ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ....﴾. ويعترف القانون بهذه السلطة المقررة للزوج باعتبارها من أحكام الشريعة الإسلامية التي لا ينبغي أن تتعارض معها النصوص القانونية فالمادة السابعة من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء"، ومن ينظرون إلى تأديب الزوجة باعتباره حقاً للزوج يدخلونه ضمن الحقوق الشخصية المقررة في الشريعة.

وموجب التأديب – كما يقول الفقهاء – هو ارتكاب الزوجة لمعصية لا حد فيها ولا تعزير، أي معصية لا توجد لها عقوبة مقدرة شرعاً أو قانوناً. فإن كان ما ينسب إلى الزوجة معصية حدد لها الشرع عقاباً أو وجد قانون يعاقب عليها، انتفى موجب التأديب المقرر للزوج.

وقد تدرج القرآن في وسائل التأديب، فبدأ الوعظ بالرق واللين، ثم الهجر في المضجع وليس هجر المضجع ذاته، وأخيراً الضرب.

والضرب يشترط فيه أن يكون غير مبرح أي ضرباً خفيفاً، باليد وليس باستعمال آله أو أداة مستقلة عن الجسم، يتفادى الوجه لما فيه من الإهانة والإذلال وترك أثر يراه للناس، كما يتفادى المواضع المخوفة من الجسم. باختصار هو الضرب الذي لا يؤذي الزوجة، وإنما يظهر عدم الرضا عن مسلكها، أو بعبارة أخرى هو "ضرب الحبيب".

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ضرب النساء مطلقاً، فهو القائل "لا تضربوا إماء الله". ولم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة له قط، فقد روى عن السيدة عائشة قولها: "وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادماً قط". ولنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ومن رغب عن سنته – القولية والفعلية المنكرة ضرب الزوجة – فليس من ذريته.

ويقول الإمام الشوكاني في نيل الأوطار "فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل وإذا وصل إلى الغرض بالإيهام أي الوعيد فلا يعدل إلى الضرب لما في ذلك من حصول النفرة المضادة لحسن العشرة المطلوبة في الزوجية".

ب- التأديب من الوجهة القانونية:

طبقاً للمادة السابعة من قانون العقوبات. يعترف القانون بالتأديب، ولكن وسائله تخضع للنصوص الواردة في قانون العقوبات، فلا يكون استعمال الحق أو ممارسته بوسيلة يجرمها قانون العقوبات. وبناء عليه لا يكون الضرب وسيلة مشروعة لاستعمال الحق مباحاً إلا إذا استثنى القانون المجرم للضرب ضرب الزوج لزوجته من نطاق التجريم. ونستند في ذلك إلى الاعتبارات التالية.

1- قانون العقوبات يعترف بحق التأديب، لكن وسائل التأديب يجب أن تتقيد بنصوص هذا القانون الذي يجرم الضرب ولا يستثنى منه ضرب الزوج لزوجته.

2- مصدر الإباحة يجب أن يكون مساوياً لمصدر التجريم. فإذا جرم القانون سلوكاً مثل الضرب، وجب لإباحة بعض صور السلوك المجرم أن يوجد نص من ذات الدرجة لإمكان إباحة هذا السلوك. وفي ظل نظام قانوني تستمد فيه أحكام التجريم والعقاب والإباحة – حتى تاريخه – من النصوص القانونية الوضعية، لا يجوز إباحة ضرب الزوجة قانوناً إلا بنص خاص في باب جرائم الضرب يقرر منع العقاب عمن ضرب زوجته استعمالاً لحق التأديب وبالضوابط التي تقررها الشريعة الإسلامية.

3- إذا اعتبرنا ضرب الزوجة تأديباً لها عقوبة على عدم طاعتها لزوجها، فإن هذه العقوبة تحتاج إلى نص قانوني يقررها طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

4- لا يجوز القول بأن ضرب الزوجة تأديباً لها عقوبة تقررها الشريعة الإسلامية، لأن معنى ذلك أن النظام القانوني المصري يعترف بعقوبة وحيدة من العقوبات الشرعية هي عقوبة ضرب الزوجة التي تترفع عن طاعة زوجها دون غيرها من العقوبات الأخرى. بعبارة أخرى لا يجوز اختزال النظام العقابي الإسلامي في عقوبة واحدة يعترف بها القانون الوضعي دون غيرها، هي عقوبة ضرب الزوجة، ففي هذا ظلم للإسلام وإظهار له على غير حقيقته. وهو الذي كرم المرأة.

5- أن بعض الأحكام القديمة الصادرة من محكمة النقض قررت أنه لا يوجد في القانون ما يسقط عقوبة الزوج عن ضرب زوجته وإن لم يتجاوز في ضربها حدود حق التأديب، فالحكم القاضي عليه بالعقاب لا وجه للطعن فيه بأنه لم يأت بما يفيد تجاوزه التأديب. فهذا القضاء مؤداه أنه لا وجود للتأديب بالضرب أياً كانت درجة جسامته. وهذا القضاء أولى بالتأييد من تلك الأحكام التي قضت ببراءة الأزواج المتهمين بضرب زوجاتهم، مهما بلغت درجة التعدي، وأياً كان السبب الذي حمل المتهم على ضرب زوجته.

لكل ما تقدم نرى أنه في ظل النظام القانوني المعمول به في مصر في الوقت الحاضر يعتبر ضرب الزوجة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، ولا سبيل لاستثناء ضرب الزوجة من مجال التجريم القانوني إلا بنص خاص. وإذا كان ضرب الزوجة جريمة، ولو وقع من زوجها، ثبت للزوجة الحق في الدفاع الشرعي عن نفسها بالقوة اللازمة طبقاً لنص المادة 246 من قانون العقوبات.

خامساً: طاعة الزوج

يقرر الفقهاء التزام الزوجة بطاعة زوجها فيما لا معصية فيه ، متى كان قد أدى لها حقوقها الشرعية، وكان أميناً عليها ملتزماً بالإنفاق المناسب لحالتها. ويبرر الفقهاء التزام الزوجة بطاعة زوجها بأنه مقابل إنفاق الزوج على الأسرة ورعاية شؤونها وتدبر أمورها والمسؤولية الكاملة عنها. وهذا التبرير محل نظر عندما تقوم الزوجة بالإنفاق على الأسرة أو تشارك في الإنفاق أو عندما تكون الزوجة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأسرة. لذلك فالأوفق هو النظر إلى الأسرة كوحدة واحدة يكمل بعض أفرادها بعضاً، تدار شؤونها بالتشاور والتعاون والمودة بين الزوجين، وليس بالأمر والتحكم والطاعة من أحدهما للآخر.

ولا تعني طاعة الزوج أن يتدخل في شؤون زوجته المالية الخاصة بها، لأن لها أهلية مالية كاملة على أموالها تخولها التصرف في أموالها متى كانت عاقلة دون تدخل من زوجها أو من غيره. فإن كانت أهليتها المالية ناقصة، كانت الولاية على مال الزوجة للأب أو الوصي وليس الزوج.

ويثير موضوع طاعة الزوجة لزوجها بعض المسائل التي ترتبط به، أهمها:

أ- خدمة الزوجة لزوجها:

يرى جمهور الفقهاء أن الزوجة لا تلتزم بالخدمة في منزل الزوجية، ولا تجبر قضاءً على خدمة زوجها وأولادها، لأن الخدمة لا تندرج ضمن طاعة الزوج. فإذا قامت بذلك من تلقاء نفسها، تكون متطوعة لكريم خلقها وليس من باب الوجوب عليها. ونحن من هذا الرأي، لأن عقد الزواج ليس عقد عمل يلتزم فيه أحد المتعاقدين بخدمة الآخر، ولكنه عقد يبيح المعاشرة الزوجية بما تتضمنه من استمتاع كل من الزوجين بالآخر لتحصين النفس وإنجاب الذرية، أما إعداد البيت للحياة الزوجية، فهو من واجبات الزوج يقوم به بنفسه أو يستأجر خادماً للقيام به.

ومع ذلك نؤكد أن الحياة الزوجية قوامها التعاون والمودة والرحمة، وتلك أمور تقتضي المشاركة لا المغالبة. فإذا كان الزوج غير قادر على استئجار من يخدمه وأسرته، كان من المستحب شرعاً أن تتعاون الزوجة مع زوجها في الشؤون المنزلية، لكنها لا تجبر قضاءً على ذلك، لأنه من قبيل التطوع منها وكرم الأخلاق وحسن المعاشرة.

ب- حق الزوجة في العمل:

يحق للزوجة أن تخرج للعمل المشروع من دون إذن زوجها،ولو لم تكن قد اشترطت عليه ذلك في عقد الزواج. وتنظم عمل الزوجة الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920، بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ويستفاد منها حق الزوجة في العمل دون إذن الزوج، في الأحوال الآتية:

1- إذا أثبتت حقها في العمل المشروع في عقد الزواج، سواء كانت تعمل قبل الزواج أو كانت سوف تمارس العمل بعد زواجها.

2- إذا كانت تعمل قبل الزواج وهو عالم بذلك ، فيكون عدم اعتراضه بمثابة الرضاء الضمني منه بخروجها من البيت للعمل.

3- إذا عملت بعد الزواج، ورضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، فلا يجوز له منعها من الخروج للعمل. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه إذا أذن الزوج لزوجته بالعمل، وكان عملها مشروعاً، فإن مضيها فيه يكون حقاً مكفولاً لها، فلا يمنعها زوجها منه، أو يردها عنه، بعد أن رخص لها به.

4- إذا خرجت للعمل مضطرة لظروف قهرية.

ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته عن الخروج للعمل المشروع إلا إذا ظهر أن استعمالها لهذا الحق مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة. وتختص محكمة الأسرة بنظر الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقها في العمل، ويكون حكمها قابلاً للاستئناف.

ﺠ- أثر امتناع الزوجة عن طاعة زوجها:

حددت المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون 100 لسنة 1985، متى تكون الزوجة ممتنعة عن الطاعة، وأثر الامتناع وإجراءات إثباته، والاعتراض عليه على النحو التالي:

1- إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق، توقف نفقتها من تاريخ الامتناع.

2- تعتبر الزوجة ممتنعة عن طاعة زوجها دون حق، إذا تركت منزل الزوجية ولم تعد إليه بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن الذي يدعوها للعودة إليه.

3- للزوجة الاعتراض على الإعلان أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

4- يبدأ وقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.

5- على المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً لاستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم.

ومن التطبيقات القضائية لعدم قبول إنذار الطاعة الموجه من الزوج: قيام الزوج بتغيير منزل الزوجية دون عذر مقبول؛ ومنع الزوجة من زيارة أهلها؛ وإعداد مسكن زوجية لا جيران له، وإلزام الزوجة بالإقامة مع أسرة الزوج في شقة واحدة. ونضيف إلى ذلك إهانة الزوجة بالقول أو بالفعل أو إفشاء أسرار الزوجية أو منع الزوجة من ممارسة الشعائر الدينية.

د- شروط مسكن الزوجية:

يشترط في المسكن الشرعي الذي تلتزم الزوجة بالإقامة فيه أو العودة إليه طاعة لزوجها ما يلي:

1- أن يكون ملائماً لحالة الزوج المالية ومركزه الاجتماعي من حيث السعة والتجهيز.

2- أن يكون مشتملاً على ما يلزم للإقامة فيه طبقاً للعرف وحاجات الأسرة.

3- أن تأمن الزوجة فيه على نفسها ومالها، بأن يكون في مكان معمور وبين جيران صالحين.

4- أن يكون مستقلاً، فلا يكون مشغولاً بزوجة أخرى أو بأحد من أهله إلا إذا رضيت الزوجة بذلك، عدا الابن غير المميز للزوج من زواج سابق.

5- ألا يكون المسكن مغصوباً.

 

الدكتور فتوح الشاذلي

أستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية 2012

المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات برنامج ريادة الأعمال بمحافظة الشرقية

في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، وتنفيذا للمبادره الرئاسيه" حياه كريمه " يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية سلسله تدريبات رياده الاعمال لتمكين السيدات اقتصاديا ، وذلك بقرى المحافظة ، خلال الفترة من ٥ وحتى ١٢ ابريل ٢٠٢٢. يذكر أن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب ١٣٦ ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن ، و يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص  وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها  .  

الثلاثاء 12 أبريل 2022 02:28 م