1. نصت المادة ( 80) من دستور عام 2014، على التزام الدولة بحماية الطفل دون سن الثامنة عشرة عاما من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

  2. فى عام 2015 تم تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 برفع سن الطفل لثمانية عشر سنة وفقا لدستور المصرى واتفاقية الطفل الدولية.

  3. أصدر وزير العدل القرار رقم 6927 لسنة 2008 الذي ينص على أنه " ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن الزوجيين ثمانى عشر سنة وقت العقد".

  4. تنص المادة (31 مكرراً) والمضافة عام 2008 للقانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية على أنه " لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة................. ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة "

  5. صدور الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018، لتفعيل منظومة حماية الطفل ويضع آلية للتشبيك بين خط نجدة الطفل 16000، ولجان الحماية بالمحافظات والنيابة العامة.

  6. اشتراط الكشف الطبى قبل الزواج :

    • مادة 33 بند 4 : من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 10/1/1955 المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 تنص على ان :

على المأذون قبل توثيق العقد أن : يحصل على اقرار الزوجين بخلوهما من الامراض التى تجيز التفريق بعد تبصيرهما بهذه الامراض وخاصة: (العنه، الجنون، والجزام، والبرص، والايدز)

  • وايضا المادة (31 مكرراً من القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية) المشار اليه

  • ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .

  • ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة .