قانون رقم 30 لسنة 2018

بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الاّتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المجلس القومى للمرأة .

( المادة الثانية )

يحل المجلس القومى للمرأة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس المُنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 2000 ، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته . ويستمر أعضاء المجلس ، بتشكيله الحالى ، فى أداء عملهم حتى انتهاء مدتهم القانونية طبقا لقرار رئيس جمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة . وينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .

( المادة الثالثة )

يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل به ولتنظيم الموارد البشرية زالشئون المالية والإدارية ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإلى حين صدور هذه اللائحة ، يستمر العمل باللوائح والقارارت القائمة .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .  

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1439ه ( الموافق 23 أبريل سنة 2018م ) .  

عبد الفتاح السيسى

قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة

مادة ( 1 ) :

 المجلس القومى للمرأة مجلس قومى مستقل ، يتبع رئيس الجمهورية ، يكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية . ويتميع المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ، ويشار إليه فى القانون ب" المجلس " .

مادة ( 2 ) :

يهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها ، كما يهدف إلى نشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، وترسيخ قيم المساواه وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر .

مادة ( 3 ) :

يُشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضواً ، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ، ترشخهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدنى . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين . ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ،  ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس ، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة ( 4 ) :

يُشترط فى كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتى :

  1. أن يكون مصرياً متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
  2. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أعفى من أدائها قانوناً .
  3. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة ( 5 ) :

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة فى القوانين واللوائح ، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس ، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه . وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما .

مادة ( 6 ) :

تنشأ فروع للمجلس فى جميع المحافظات ، ويشكل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل ، يتم اختيارهم على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للمجلس ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس . كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللزمة لتحقيق أهداف المجلس .

مادة ( 7 ) :

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها ، يختص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه ، وله على الأخص ما يأتى :

  1. اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى ، والاقتصادى ، والاجتماعى ، والثقافى ، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة .
  2. اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة ، وحل المشكلات التى تواجهها .
  3. التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية ، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة ، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
  4. المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة ، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة .
  5. متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة ، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن .
  6. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها ، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك .
  7. إبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها ، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك .
  8. إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال المرأة .
  9. تمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
  10. المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقًا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
  11. الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.
  12. تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص ، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية ، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.
  13. إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة .
  14. نشر ثقافة حماية المرأة ، وتمكينها ، وتنميتها بالأستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها ، إصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته .
  15. عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية ، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة ، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدارتها ومهارتها في جميع المجالات .

مادة(8):

لرئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلي المجلس القومي للمرأة ما يررونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم ، لدراستها وإبداء الرأي فيها . ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلي الانعقاد للنظر في الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الحاجة إلي ذلك .

مادة(9):

يشكل المجلس لجاناً دائمة لمعاونتة في ممارسة اختصاصاته . وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان ، ونظام وإجراءات العمل بها . ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن تري من الخبراء والمتخصصين عند بحث أي من الموضوعات التي تدخل في نطاق عملها. كما يجوز لرئيس المجلس ، بعد العرض علي المجلس ، أن يشكل لجانا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها .

مادة (10):

ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق ، يتولي جمع المعلومات ، والبيانات ، والدراسات والإحصاءات ، والبحوث المتعلقة بالمرأة ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس

مادة(11) :

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة علي الاقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك ، أو إذا طلب دعوته للاجتماع ثلث أعضائه . ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء علي أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة(12):

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات في أداء مهامه ، وتيسير مباشرته  لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات ، ومعلومات ، وإحصائيات تتعلق بعمله ، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك. وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة إلي المشاركة في أعماله أو اجتماعاته ، دون يكون أن يكون له حق التصويت.

مادة(13) :

تلتزم الجهات والهيئات التي يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس . ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبياُ أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم في أعمال المجلس ومهامه ، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات .

مادة (14):

يكون للمجلس أمين عام متفرغ ، من غير أعضائه ، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس ، وذلك لمدة عام بما لا يجاوز مدة العضوية المتبقية للمجلس ذاته ، ويحدد المجلس معاملته المالية . ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام علي الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية ، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقاً للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس ، دون أن يكون له حق التصويت ، وتسري في شأنه أحكام المادتين (4) و(18) من هذا القانون. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخري .

مادة(15) :

يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام ، تتولي معاونة المجلس في مباشرة أعمالة ، وابلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلي الجهات المختصة ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخري . ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته في أداء مهامه .

مادة(16) :

يباشر رئيس المجلس ونائبة والاعضاء والامين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسته اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال ، مع الحفاظ علي سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس ، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي  قدمت من أجله ، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

مادة(17) :

يلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية ، حالية أو مستقبلية ، تتعارض مع ما يتطلبة أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس ما يازم لإزالة هذا التعارض .

مادة(18) :

يُعد رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع  ، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين ، وفي نهاية كل عام . واذا تلقي أي منهم ، بالذات أو بالواسطة ، هدية عينية ، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته ، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض علي المجلس ، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية ، وتؤول ملكيتها علي المجلس.

مادة(19) :

في غير حالات التلبس بالجريمة ، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض علي رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه ، مع بيان واف بالواقعة.

مادة(20) :

تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:

  • فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .
  • الاستقالة المقدمة إلي المجلس ، وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة .
  • الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ست جلسات.
  • مخالفة أحكام المادتين(17و18 فقرة ثانية) من هذا القانون.

ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة المجلس ، بناًء علي طلب يقدمة رئيسه. ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (3و4) من هذا القانون ، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة .

مادة(21) :

يكون للمجلس موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ، تشتمل علي مواردة واستخداماته ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتعد أموال المجلس أموالا عامة ، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

مادة (22) :

تتكون موارد المجلس مما يأتي:

  1. الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة ، بما يتناسب مع مسؤلياته واختصاصاته ، وعمل لجاننه ومكاتبه ومراكزه وفروعه.
  2. الهبات والمنح والاعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبة ثلثي أعضائه علي الأقل ، طبقا للقوانين والاجراءات المنظمة لذلك.
  3. نسبة من قيمة المنح أو الاعانات التي ترد بمقتضي اتفاقية دولية أو اقليمية موجهة الي مجالات المرأة ، ويحدد هذه النسبة مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية.

وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده ، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة المجلس للسنة المالية التالية. مادة (23) يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر ، عن كل جهوده ونشاطه وما يتحقق منها علي رئيس الجمهورية. ويصدر المجلس تقريرا سنويا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات واجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه ، ويعرض علي مجلس النواب كما ينشر علي الرأي العام. 

المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات برنامج ريادة الأعمال بمحافظة الشرقية

في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، وتنفيذا للمبادره الرئاسيه" حياه كريمه " يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية سلسله تدريبات رياده الاعمال لتمكين السيدات اقتصاديا ، وذلك بقرى المحافظة ، خلال الفترة من ٥ وحتى ١٢ ابريل ٢٠٢٢. يذكر أن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب ١٣٦ ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن ، و يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص  وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها  .  

الثلاثاء 12 أبريل 2022 02:28 م